الشيخ محمد آصف المحسني

467

معجم الأحاديث المعتبرة

أقول : الظاهر أنّ وهب محرّف وهيب بل هو المذكور في بعض نسخ التهذيب . ( 8 ) كفارة قتل الخطأ مرتبة [ 6215 / 1 ] التهذيب : عن يونس بن عبد الرحمن عن عبداللّه بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كفارة الدَّم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمداً . . . فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً مداً مداً وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربّه لازمة « 1 » . أقول : ويأتي صدره في الباب 20 . ( 9 ) حكم كفارة مخالفة اليمين [ 6216 / 1 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يُطْعِم ( عنه - خ ) عَشَرَة مساكين لكلّ مسكين مُدٌّ من حِنْطَةٍ أو مُدٌّ من دقيق وحَفْنُة « 2 » أو كسوتهم لكلّ انسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أيّ الثلاثة صنع ( أيّ ذلك الثلاثة شاء صنع - ئل ) فإن لم يقدر على واحدة من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة أيام « 3 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني . [ 6217 / 2 ] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عَمَّنْ قال : والله ، ثم لم يَفِ فقال أبو عبد الله عليه السلام : كفّارته إطعام عشرة مساكين مداً مداً من دقيق أو حِنْطَة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيّام متواليات إذا لم يجد شيئا مِنْ ذا ( من ذي ) « 4 » . أقول : أنا في اتصال رواية علي بن الحكم والحسن بن محبوب عن الثمالي في وجل . [ 6218 / 3 ] وعن علي عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي خالد القَمَّاط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، يطعم

--> ( 1 ) . التهذيب : 8 / 322 وجامع الأحاديث : 27 / 401 - 402 . ( 2 ) . الحفنة : ملأ الكفّين من الطعام . ( 3 ) . الكافي : 7 / 451 ، التهذيب : 8 / 295 ، الاستبصار : 4 / 51 وجامع الأحاديث : 27 / 387 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 453 وجامع الأحاديث : 27 / 388 .